تخطى إلى المحتوى
الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص قطر

الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص في قطر: التعريف، العتبات القانونية، والإجراءات

الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص في قطر يُعد مخالفة قانونية إذا تجاوز العامل مدة الغياب المقررة دون عذر مشروع، إذ يحق لصاحب العمل فصله دون إخطار وفق أحكام قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004.

يوضح هذا المقال القواعد القانونية التي تنظّم هذه الحالة في قطر، وشروط الفصل المبرر، والإجراءات التي يجب اتباعها من قبل العامل أو صاحب العمل لتسوية النزاع.

لاستشارة محامي مختص في قطر، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.

ما هو الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص في قطر؟

يُعرَّف الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص في قطر بأنه غياب العامل عن أداء مهامه دون إذن مسبق أو عذر مشروع، متجاوزًا المدة المحددة في قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004.

ووفقًا للمادة (61) من القانون، يُعد العامل منقطعًا عن العمل إذا تغيّب لأكثر من سبعة أيام متتالية أو 15 يومًا متفرقة خلال السنة الواحدة دون مبرر مقبول، ويترتب على ذلك أن يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون إخطار ودون صرف مكافأة نهاية الخدمة.

ومع ذلك، يبقى على صاحب العمل التزامٌ قانوني بإثبات الغياب وإخطار العامل رسميًا قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي، إذ إن الفصل دون توثيق أو إخطار قد يُعتبر فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض.

الانقطاع عن العمل بسبب المرض في قطر

لا يُعتبر الغياب عن العمل بسبب المرض انقطاعًا غير مشروع إذا كان العامل قد قدّم تقريرًا طبيًا رسميًا صادرًا عن جهة معتمدة في قطر وأخطر صاحب العمل خلال فترة معقولة.
وبحسب المادة (82) من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين، ثم بنصف الأجر لعدة أسابيع تالية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 12 أسبوعًا متصلة أو متقطعة في السنة.
أما إذا تجاوز العامل هذه المدة دون تقرير طبي ساري أو رفض العودة بعد شفائه، فيجوز لصاحب العمل اعتباره منقطعًا عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المادة (61) من القانون.

إجراءات صاحب العمل عند انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص

عند غياب العامل دون عذر مشروع، لا يجوز لصاحب العمل أن يُصدر قرار الفصل مباشرة، بل يجب أن يتبع مجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004، لضمان سلامة القرار وتفادي أي طعن أمام لجنة فض المنازعات العمالية.

وتتمثل هذه الإجراءات في ما يلي:

1. توثيق واقعة الغياب منذ اليوم الأول

على صاحب العمل تسجيل الغياب في سجلات الحضور والانصراف أو النظام الإلكتروني المعتمد، مع تحديد تاريخ بدء الغياب وعدد الأيام المتصلة أو المتقطعة، وتدوين الملاحظات بدقة. هذا التوثيق هو الأساس لإثبات الانقطاع لاحقًا أمام الجهات المختصة.

2. توجيه إنذار خطي إلى العامل

بعد مرور فترة الغياب الأولى، يجب على صاحب العمل أن يُرسل إنذارًا مكتوبًا إلى العامل على عنوانه المسجّل في العقد أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي، يتضمن تنبيهًا بوجوب العودة فورًا إلى العمل.
يفضّل أن يكون الإنذار مؤرخًا وموقعًا، وأن يُرفق ما يُثبت محاولة الإخطار (بريد إلكتروني، رسالة نصية، أو إشعار تسليم).

3. منح العامل فرصة لتقديم عذر مشروع

القانون القطري لا يجيز الفصل الفوري، بل يتطلب من صاحب العمل إتاحة الفرصة للعامل لتوضيح سبب الغياب. فإذا قدّم العامل عذرًا طبيًا أو مبررًا قهريًا مقبولًا، لا يجوز اعتباره منقطعًا عن العمل.

4. إعداد محضر داخلي لإثبات الانقطاع

في حال استمرار الغياب بعد الإنذار وعدم ورود مبرر مقبول، يُحرَّر محضر إداري يُبيّن وقائع الانقطاع، محاولات الاتصال، وموقف العامل من الإنذارات المرسلة.
يُوقّع المحضر من ممثل الشركة أو مدير الموارد البشرية ويُضمّن في ملف العامل.

5. اتخاذ قرار الفصل وفق المادة (61)

إذا تجاوز العامل المدة القانونية — أي 7 أيام متتالية أو 15 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع — يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار ودون مكافأة نهاية خدمة.
ويُستحسن أن يتضمّن القرار الإشارة الصريحة إلى نص المادة (61) لضمان سلامته القانونية.

6. إخطار وزارة العمل بالقرار

يجب على صاحب العمل إبلاغ وزارة العمل القطرية بالقرار الصادر، وتوضيح أسبابه والمستندات المرفقة، إذ يحق للعامل لاحقًا تقديم شكوى للطعن في الإجراء. هذا الإخطار يعزز شفافية العملية ويُظهر التزام الشركة بالقانون.

بهذه الخطوات يكون صاحب العمل قد تصرّف وفق الأطر القانونية الصحيحة، مما يحميه من دعاوى التعويض أو الطعن في قرار الفصل، ويؤكد التزامه بمبدأ العدالة الإجرائية في بيئة العمل القطرية.

إذا اعتقد العامل أن فصله غير مبرر، يحق له تقديم شكوى عمالية رسمية إلى وزارة العمل القطرية خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ الإنهاء.

حقوق العامل بعد الفصل بسبب الانقطاع عن العمل في قطر

رغم أن الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص يُعد مخالفة جسيمة وفق قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004، فإن العامل لا يفقد جميع حقوقه تلقائيًا بعد الفصل، إذ يظل له عدد من الحقوق القانونية الأساسية، أبرزها:

  • حق التظلّم والطعن في قرار الفصل:

يجوز للعامل الاعتراض على قرار الفصل إذا رأى أنه لم يُمنح فرصة لتقديم عذر مشروع، أو إذا لم يتّبع صاحب العمل الإجراءات القانونية الصحيحة، كالتوثيق أو الإخطار الكتابي.

  • حق تقديم شكوى إلى وزارة العمل:

يمكن للعامل تقديم شكوى رسمية إلى وزارة العمل القطرية للمطالبة بإعادة النظر في سبب الفصل، أو للمطالبة بالتعويض في حال ثبوت أن القرار تعسفي.

  • حق الحصول على المستحقات المالية غير المتنازع عليها:

حتى في حالة الفصل المشروع، يحق للعامل استلام الأجور المستحقة، والإجازات غير المستخدمة، وأي مستحقات أخرى عن مدة عمله الفعلية قبل الانقطاع.

  • التمييز بين الفصل المشروع والتعسفي:

التمييز بين الحالتين مهم جدًا:

  1. يُعتبر الفصل مشروعًا إذا ثبت أن العامل تغيّب دون عذر لأكثر من سبعة أيام متتالية أو خمسة عشر يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، مع التزام صاحب العمل بالإجراءات النظامية.
  2. أما الفصل التعسفي فيقع عندما يُنهي صاحب العمل العقد دون دليل على الغياب أو دون توجيه إنذارات، مما يتيح للعامل المطالبة بتعويض مالي عن الضرر أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
  • حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة:

يُحرم العامل من المكافأة فقط في حال ثبوت الانقطاع غير المبرر وفق المادة (61).
أما إذا أثبت وجود عذر طبي أو ظرف قهري مقبول، فيحتفظ بحقه في مكافأة نهاية الخدمة وباقي مستحقاته المالية.

للحصول على استشارة دقيقة تحمي حقوقك وتوضح لك الإجراءات القانونية حول الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص. تواصل مع محامٍ عمالي متخصص في قضايا الفصل والانقطاع عن العمل في قطر.

دور لجنة فض المنازعات العمالية في دعاوى الانقطاع

تُعتبر لجنة فض المنازعات العمالية الجهة القضائية المختصة بالفصل في الخلافات المتعلقة بإنهاء الخدمة أو الفصل بسبب الانقطاع.
عند إحالة الشكوى إليها من وزارة العمل، تقوم اللجنة بما يلي:

  • التحقق من صحة الإجراءات التي اتبعها صاحب العمل، خاصة ما يتعلق بتوثيق الغياب والإنذارات الموجهة للعامل.
  • الاستماع إلى أقوال الطرفين ودراسة الأدلة والمستندات المقدمة، بما في ذلك التقارير الطبية أو الأعذار التي قدمها العامل.
  • إصدار القرار النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من أول جلسة، إما بتأييد قرار الفصل إذا تبيّن أنه مشروع، أو اعتباره باطلًا وتعسفيًا إذا خالف أحكام القانون.

وفي حال اعتبرت اللجنة الفصل غير مبرر، يجوز لها أن تحكم بإعادة العامل إلى عمله أو إلزام صاحب العمل بدفع تعويض مالي مناسب. كما يحق لأي من الطرفين الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره به، ليُصبح بعد ذلك الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.

بهذا المسار، يضمن النظام القطري التدرج في معالجة النزاعات العمالية وتحقيق العدالة بين الطرفين دون الإخلال بحقوق أي منهما.

للحصول على توجيه قانوني موثوق تواصل مع مكتبنا القانوني مكتب محامي في قطر.

الأسئلة الشائعة

إذا غاب العامل دون عذر لأكثر من 7 أيام متتالية أو 15 يومًا متقطعة في السنة، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون إخطار أو مكافأة وفق المادة (61) من قانون العمل القطري.
يُسجَّل البلاغ لدى وزارة العمل لإثبات غياب العامل، وقد يؤدي إلى فصله قانونيًا ما لم يقدّم عذرًا مقبولًا خلال فترة المتابعة.
شروط اعتبار الغياب انقطاعًا:
1- أن يكون الغياب دون إذن أو مبرر مشروع.
2- أن تتجاوز المدة المحددة قانونًا.
3- أن يُثبت صاحب العمل الغياب رسميًا.
نعم، في حالات محددة مثل تأخر الأجر أو سوء المعاملة أو الإخلال بشروط العقد، بشرط توثيق السبب وتقديم شكوى لوزارة العمل.

يُعدّ الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص في قطر من أكثر الأسباب شيوعًا لإنهاء الخدمة، إلا أن القانون القطري يوازن بدقة بين حق صاحب العمل في الانضباط وحق العامل في الدفاع عن نفسه.

هل تواجه مشكلة تتعلق بالفصل أو الانقطاع عن العمل؟
تواصل الآن مع محامٍ عمالي متخصص في قطر عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لتحصل على استشارة قانونية فورية تحمي حقوقك وتوجّهك للإجراء الصحيح.

كما يمكنك التواصل مباشرة عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

لقراءة المزيد تابع قانون العمل القطري للقطاع الخاص، وأيضاً لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص قطر، بالإضافة إلى قانون العمل القطري مكافأة نهاية الخدمة بالقطاع الخاص.

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي